( 1 ) الصوم لغة : الإمساك, وشرعاً الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية .
حكم الصيام
( 2 ) أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض, ومن أفطر شيئاً من رمضان بغير عذر فقد أتي كبيرة عظيمة .
فضل الصيام
( 3 ) من فضائل الصيام :
أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنّه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب, وأن دعوة الصائم لا ترد, وأنّ للصائم فرحتان, وأنّ الصيام يشفع للعبد يوم القيامة, وأنّ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, وأنّ الصوم جنّة, وحصن حصين من النّار سبعين خريفاً وأن في الجنّة باباً يقال له الريان, يدخل منه الصائمون, لا يدخل منه أحد غيرهم.
وأمّا صوم رمضان فإنّه ركن الإسلام, وقد أنزل فيه القرآن, وفيه ليلة خير من ألف شهر, وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة , وغلقت أبواب جهنّم, وسلسلت الشياطين, وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر.
من فوائد الصيام
( 4 ) في الصيام حكم وفوائد كثيرة, مدارها على التقوى, فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح, ويربى الإرادة على اجتناب الهوى,
والبعد عن المعاصي, وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد, وفيه إعلان لمبدأ وحدة المسلمين .
آداب الصيام وسننه
( 5 ) ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب فمن ذلك :
- الحرص على السحور وتأخيره.
- تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء, ويقول بعد إفطاره : «ذهب الظمأ, وابتلت العروق, وثبت الأجر إن شاء الله».
- البعد عن الرفث, والرفث هو الوقوع في المعاصي.
- وممّا أذهب الحسنات وجلب السيئات الإنشغال بالفوازير والمسلسلات والأفلام والمباريات والجلسات الفارغات والتسكع في الطرقات.
- عدم الإكثار من الطعام, لحديث «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن ...».
- الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخلق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود النّاس بالخير, وكان أجود ما يكون في رمضان.
ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم
- تهنئة الأجواء والنفوس للعبادة والإسراع إلى التوبة والإنابة, والفرح بدخول الشهر, وإتقان الصيام, والخشوع في التراويح, وعدم الفتور في العشر الأوسط,
وتحرى ليلة القدر, والصدقة, والإعتكاف.
- لا بأس من التهنئة بدخول الشهور, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان, ويحثه على الإعتناء به.
من أحكام الصيام
( 6 ) من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان, والصوم في كفارة القتل الخطأ, وصوم كفارة الظهار, وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها.
ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيّام لمن يجد الهدي وغير ذلك.
( 7 ) صيام التطوع يجبر صيام الفريضة.
( 8 ) جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم, وعن صيام السبت في غير الفريضة, وعن صوم الدهر, وعن الوصال في الصوم, ويحرم صيام يومي العيد
وأيّام التشريق .
ثبوت دخول الشهر
( 9 ) يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله, أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأمّا العمل بالحسنات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم
( 10 ) ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
( 11 ) يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه, وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة.
( 12 ) إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار, لزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر .
( 13 ) المجنون مرفوع عند القلم, فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه, ومثله في الحكم المصروع .
( 14 ) من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
( 15 ) من جهل فرض الصوم في رمضان, أو جهل تحريم الطعام أو الوطء, فجمهور العملاء على عذر إن كان يعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه
السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر
( 16 ) يشترط للفطر في السفر : أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً وأن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وألّا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور ), وألّا
يكون قصد بسفره التحيل على الفطر.
( 17 ) يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً, وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق.
( 18 ) من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر, ولا يفطر إلّا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
( 19 ) إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض, ثم أقلعت به الطائرة, فرأى الشمس, لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً.
( 20 ) من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
(21 ) من ايتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
(22 ) ويجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه, كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً, وعليهم
القضاء, وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.
( 23 ) إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر, لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.
( 24 ) إذا ابتدأ الصيام في بلد, ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم, فإن حكمه حكم من سافر إليهم .