في أركان الصوم
أركان الصوم هي:
1. النية، وهي عزم القلب على الصوم امتثالاً لأمر الله عز وجل، أو تقرباً إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات). فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب بليل قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). وإن كان نفلاً صحت ولو بعد طلوع الفجر, وارتفاع النهار، إن لم يكن قد طعم شيئاً، لقول عائشة رضي الله عنها: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ قلنا لا، فقال: فإني صائم" رواه مسلم.
2. الإمساك، وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع.
3. الزمان، والمراد به النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرؤ ليلاً أو أفطر نهارا،ً ما صح صومه أبدا،ً لقوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل).
· شروط الصوم
يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلاً بالغاً، لقوله صلى الله عليه وسلم (رُفِع القلم عن ثلاثة: (المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم). وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دِين المرأة (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) البخاري.
· المريض:
إذا مرض المسلم في رمضان نظر: فإن كان يَقْدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام، وإن لم يقدر أفطر، ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنه ينتظر حتى البرء ثم يقضي ما أفطر فيه، وإن كان لا يرجى برؤه أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام، أي حفنة قمح، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
· من فقه الصيام
. من أكل ناسياً: أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
. من أدركه الفجر جنباً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) متفق عليه.
. الطيب والاكتحال لا بأس به للصائم، ولم يرد دليل بالنهي عنه.
. بلع الريق لا يفطر الصائم.
. التبرد وهو أن يصب الإنسان الماء على جسمه للارتياح ولا شيء فيه.
. حكم الحامل والمرضع: لهما أن تفطرا وتقضيا بعد رمضان إن خشيتا ضعفاً أو أثراً على الجنين.
. خروج الدم من الفم أو الأنف، والقيء: تعمد القيء يفطر الصائم، أما إن غلبه القيء وخرج الدم دون إرادته فيغسل فاه ويكمل صومه ولا شيء عليه إن شاء الله.
. من يريد السفر له أن يصوم أو أن يفطر حسب طاقته، وكلا الأمرين ثابت في السنة، فكان الصحابة في سفرهم منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا ينكر أحد على أحد.